العلامة الحلي
423
مختلف الشيعة
عليها إيلاء ولا ظهار ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن الفضيل بن يسار ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن رجل مملك ظاهر من امرأته ، قال : لا يلزمه ، وقال لي : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها ( 2 ) . وروى محمد بن يعقوب في الصحيح بإسناده عن الفضيل بن يسار ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن رجل مملك ظاهر من امرأته ، فقال : لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها ( 3 ) . احتجوا بعموم القرآن . والجواب : الخاص مقدم ، وخبر الواحد قد بينا أنه حجة في كتبنا الأصولية ( 4 ) ، وأنه يجوز تخصيص الكتاب العزيز به . مسألة : قال الشيخ في المبسوط ( 5 ) ، وتبعه ابن البراج ( 6 ) : إذا قال لزوجته : أنت علي كأمي أو مثل أمي فهذا كناية يحتمل مثل : أمي في الكرامة ، ويحتمل مثلها في التحريم فيرجع إليه ، فإن قال : أردت مثلها في الكرامة لم يكن ظهارا ، وإن قال : أردت مثلها في التحريم كان ظهارا ، وإن أطلق لم يكن ظهارا ، لأنها كناية لم يتعلق الحكم بمجردها إلا بنية بلا خلاف . وقال ابن الجنيد : وإن قال لها : أنت كأمي لم يكن مظاهرا إذا لم يذكر ظهر أمه المنصوص ( 7 ) أو جزء من أجزائها يريد به التحريم للوطء فيها ، والأصل
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 21 ح 65 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الظهار ح 2 ج 15 ص 516 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 21 ح 66 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الظهار ح 1 ج 15 ص 516 . ( 3 ) الكافي : ج 6 ص 158 ح 21 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الظهار ح 1 ج 15 ص 516 . ( 4 ) مبادي الوصول إلى علم الأصول : ص 205 . ( 5 ) المبسوط : ج 5 ص 149 . ( 6 ) المهذب : ج 2 ص 298 . ( 7 ) في الطبعة الحجرية : المعهود .